كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وتابع المبيع كالسرج اختلف فيه يرد بيعه بعد الحلف وذاك إن لم يفت المبيع ويبدأ اليمين من يبيع وذا الذي قال به ابن القاسم وإن يفت فلاجتهاد الحاكم قال الشارح تابع المبيع كسرج الدابة وإكافها ولجامها مما هو ظاهر التبعية لها ولذلك كله أشار الشيخ رحمه الله بكاف التشبيه إذا وقع فيه الاختلاف بين المتبايعين أنهما عقدا عليه أو على عدمه فإنهما يتحالفان كما سبق ويرد بعد الأيمان إن كان المبيع الذي تبعه هذا المختلف فيه لم يفت ويبدأ البائع باليمين كما تقدم وذلك في قول ابن القاسم وإن كان المبيع قد فات فيجتهد الحاكم في ذلك ففي المتيطية وإن ادعى عند تمام البيع أنه ابتاع الدابة بسرجها ولجامها أو ببردتها وأنكر ذلك البائع تحالفا وتفاسخا في قول ابن القاسم ما لم تفت الدابة ا هـ
وبيع من رشد كالدار ادعى بأنه في سفه قد وقعا للمشتري القول به مع قسم وعكس هذا لابن سحنون نمي يعني أن من كان محجورا ثم ترشد وصدر منه بيع دار أو غيرها فادعى أن ذلك البيع وقع منه في حال السفه قبل الترشيد ليكون له النظر في إمضائه ورده وادعى المشتري أنه إنما اشترى منه بعد الترشيد وخروجه من الولاية فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه قال الشارح يريد الشيخ رحمه الله إذا لم يكن لمدعي ذلك بينة على قوله ولم يظهر للشراء تاريخ بعينه من تاريخ الترشيد
وقال محمد بن سحنون القول قول البائع إنه وقع في حال السفه وكأنه رأى أن السفه سابق للبيع والمشتري يسلمه له فحمل الحال على الاستصحاب وأن المشتري هو المدعي لوقوع البيع في حال الرشد ففي طرر ابن عات قال مالك ما باع السفيه من السلع وأخذ الثمن فأتلفه إن الثمن من المبتاع ويرد السلعة إن وجدت أو قيمتها
وقال غيره إن ادعى المولى
____________________

الصفحة 44