كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وإن أبى من اليمين حلفت ولصداق المثل منه استوجبت ذكر في هذه الأبيات ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالفسق بحالتيه أي مع كونها متشبثة به أو بعد مضي زمان فأخبر أنها إن جاءت متشبثة به أو جاءت تدمى إن كانت بكرا فإنها يسقط عنها حد الزنا والقذف معا ظهر بها حمل أو لا
وعلى ذلك نبه بقوله عما
أي في القذف والزنا ثم غيا بظهور الحمل فقال وإن حمل ظهر
أي فلا حد عليها وبعد سقوط الحدين عنها هل لها صداق أم لا اختلف في ذلك وعلى كونها تستوجب الصداق فإنما ذلك بعد يمينها على الأصح وعلى هذه الحالة نبه بقوله وفي ادعائها على المشتهر بالفسق الأبيات الأربعة ثم ذكر حكم الحالة الثانية وهي قيامها بعد زمان الفعل فقال وحالة بعد زمان الفعل الأبيات الثلاثة وأخبر أن الحد ساقط عنها لا لقذفها للرجل ولا لزناها ما لم يظهر حمل فتحد ولا صداق لها على الرجل في الحال وإنما ينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره فإن ظهر له صحة دعوى المرأة لزمه الصداق أو بطلان دعواها برئ
وإن لم يظهر من أمره شيء حلف أنه ما وطئ
____________________

الصفحة 440