كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وبرىء وإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها عليه صداق مثلها
وأما قوله وإن يكن مجهول حال فيجب البيت فقد تقدم أن محله قبل أول هذه الأبيات متصلا به لأن الكلام في المشتهر بالفسق والمشتهر بالفسق ليس مجهول الحال والله أعلم
قال في المقدمات أما الوجه الأول من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق ولا تأتي متعلقة به فهذا الوجه لا يجب عليها فيه حد القذف للرجل ولا حد الزنا لنفسها إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره ويفعل فيه ما ينكشف له من أمره فإن لم ينكشف من أمره شيء استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداق مثلها
وأما الوجه الثاني من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق وتأتي متعلقة به متشبثة تدمى إن كانت بكرا فهذا الوجه يسقط عنها فيه حد القذف للرجل وحد الزنا وإن ظهر بها حمل
واختلف في وجوب الصداق لها على ثلاثة أقوال أحدها أنه يجب لها وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الغصب لأنه إذا وجب للأمة ما نقصها فأحرى أن يوجب للحرة صداق مثلها
والثاني أنه لا يجب لها شيء وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف قال ولو كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه
والثالث قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت حرة ولا شيء لها إن كانت أمة
واختلف إذا
____________________

الصفحة 441