كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وجب لها الصداق بدعواها مع ما بلغت إليه من فضيحة نفسها هل يجب بيمين أو بغير يمين فروى أشهب عن مالك أنها تأخذه بغير يمين وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذه إلا بعد اليمين
وهو أوضح والله أعلم
وإن كان مجهول الحال لم يكن لها صداق واستحلف هو فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت صداقها إن شاء الله
ا هـ وقوله وإن كان مجهول الحال إلخ هو الذي تبع المؤلف في ذكره ذلك في هذا القسم والله أعلم لم فعل ذلك فصل في دعوى السرقة ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه
قال الرصاع السرقة اسم مصدر من سرق ويقال في المصدر سرقا قال المازري هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا حدها عرفا فيخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة
قالوا ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه أيضا بعض ما أخرجه الشيخ في قيده في الطرد وما أدخل في العكس فقوله أخذا مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسم قيل مأخوذ مكلف حرا لا يعقل
إلخ
وأخرج بالمكلف المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة
وقوله لا يعقل
أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به
ومعنى لا يعقل لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما يفهم عنها وقوله نصابا أي من الذهب أو الفضة أو من العروض وهل المراد ما قصد كونه نصابا فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس بنصاب أو المراد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا يقطع
والأول وارد على العكس والثاني على الطرد
ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود
وقوله من حرزه
أخرج به ما إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن حرز بوجه
وقوله أو مالا محترما أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وسرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره وقوله بقصد واحد
ذكره ليدخل به إذا سرق أقل من النصاب ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع وقوله لا شبهة فيه يخرج أخذ الأب مال ابنه ومن أخذ طعاما في زمن المجاعة ومن سرق من مال غريمه والعبد من مال سيده وهذا كله على المشهور وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية لأنه إذا سرق من بيت المال يقطع
وقوله خفية أخرج به غير الخفية إذا كان غلبة قهرا أو ظلما

____________________

الصفحة 442