كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

هذا ظاهر لفظ الشيخ وفسر الشارح قوله ولم تكن دعواه بالمحققه لكون الدعوى لا بينة عليها وعلى كل حال فإنه ينظر إلى حال المدعى عليه بالسرقة فإن كان من أهل الخير والفضل بعيدا عن التهمة بمثل هذا فإنه لا يكشف عن حاله ولا يلتفت لهذه الدعوى لبعدها عادة زاد الشارح وعدم تحقيقها عليه ولا تفيد مدعيها شيئا
وإن كان المدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يختبر حاله وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن الحالية من شهرة تهمته وثبوت مثل هذه الدعوى عليه ونحو ذلك
ففي طرر ابن عات عن المدونة وإن ادعى رجل على رجل سرقة واتهم بها من لا يعرف بذلك ولا يتهم فلا يكشف وأما أهل التهم فلا بد أن يكشفوا ويستقصى عليهم وربما كان فيه الضرب وهذا قول مالك والليث والعلماء
وفي كتاب ابن يونس من كتاب ابن المواز وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال ومن جاء إلى الوالي برجل فقال سرق متاعي فإنه إن كان
____________________

الصفحة 444