كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ومن أقر ولشبهة رجع درئ عنه الحد في الذي وقع ونقلوا في فقدها قولين والغرم واجب على الحالين يعني أن من أقر على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره فتارة يرجع لشبهة وتارة يرجع لغير شبهة فإن رجع لشبهة درئ عنه الحد وإن رجع لغير شبهة ففي درء الحد عنه قولان قيل يحد وقيل لا وأما الغرم للسرقة فيغرمها سواء رجع لشبهة أو لغير شبهة وإلى ذلك أشار بقوله والغرم واجب على الحالين فإن كان رجوعه لشبهة ولم يحد فالغرم ظاهر وكذلك إن رجع لغير شبهة وقلنا إنه لا يحد وانظر على القول بثبوت الحد هل يغرم السرقة أم لا قال الشارح وفي المنهج السالك وتثبت السرقة بوجهين أحدهما إقرار السارق
والثاني قيام شاهدي عدل فإذا رجع المقر عن إقراره فإن رجع إلى شبهة قبل رجوعه وسقط الحد عنه ولزمه الغرم وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان أحدهما سقوط الحد عنه
والآخر لزومه
وفي كتاب ابن يونس قال مالك في آخر الكتاب فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع ويغرم المائة لمدعيها
وقال لا يقال إلا لعذر بين
قال ابن يونس والأول أبين لقوله عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت ولقوله ألا تركتموه وهو لم يأت بعذر ا هـ فصرح في المنهج السالك بالغرم إذا رجع لشبهة وقوله في كتاب ابن يونس ويغرم المائة لمدعيها فيه إجمال هل رجع لشبهة أو لا وهل قطع أو لا وكل ما سرق وهو باق فإنه يرد باتفاق وحيثما السارق بالحكم قطع فبالذي سرق في اليسر اتبع
____________________

الصفحة 447