كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

شرعا منصوبا على إسقاط الخافض ويتعلق بمتعلق الخبر أي الحد واجب على العبد بالشرع وثبت بدل من أقر
فصل في أحكام الدماء القتل عمدا للقصاص موجب بعد ثبوته بما يستوجب من اعتراف ذي بلوغ عاقل أو شاهدي عدل بقتل القاتل أو بالقسامة وباللوث تجب وهو بعدل شاهد بما طلب أو بكثير من لفيف الشهدا ويسقط الإعذار فيهم أبدا ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بدم يشهد عدلان على اعترافه وصفة التمييز من أوصافه أو بقتيل معه قد وجدا من أثر القتل عليه قد بدا يعني أن من قتل إنسانا عمدا بغير حق فإنه يقتل به وهو مراده بالقصاص وإنما يقتص من القاتل إذا ثبت القتل بما يجب ثبوته به وهو أحد ثلاثة أشياء أولها اعتراف القاتل بالقتل إذا كان عاقلا بالغا
الثاني شهادة عدلين على القتل
الثالث القسامة وهي حلف ولاة المقتول خمسين يمينا أنه قتله إذا وجد اللوث وهو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويأتي بعض مثله وإلى هذا أشار بقوله القتل عمدا للقصاص موجب إلى قوله وباللوث تجب ثم فسر اللوث بوجوه أحدها شهادة عدل واحد بالقتل هو مراده بما طلب
الثاني شهادة اللفيف وهم جماعة غير عدول ولا يعذر فيهم لأنه مدخول
____________________

الصفحة 449