كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

عليه في شيء باعه أنه باعه قبل أن يجوز له البيع وقال المبتاع بعد أن جاز لك البيع إن البينة على البائع أنه باع وهو سفيه لأنه يريد فسخ بيع قد تم بينهما ولابن سحنون في كتابه قول إن القول قول السفيه ا هـ والشاهد قوله وقال غيره إلخ وبيع مصدر مضاف للفاعل وهو من وكمل بالمفعول وهو الكاف الداخلة على الدار لأنه اسم بمعنى مثل وجملة ادعى حال من نائب رشد
ومن يكن بمال غيره اشترى والمشتري له للأمر أنكرا وحلف الآمر فالمأمور منه ارتجاع ماله مأثور وماله شيء على من باعا ما لم يكن قد صدق المبتاعا وقيل بل يكون ذا تخير في أخذه من بائع أو مشتر والبيع في القولين لن ينتقضا والمشتري له المبيع مقتضى يعني أن من اشترى شيئا بمال غيره وادعى أن رب المال أمره بالشراء وأنكر رب المال كونه أمره بذلك فرب المال مدعى عليه اليمين أنه لم يأمره بالشراء فإذا حلف أخذ ماله من المشتري وليس لرب المال رجوع على البائع بالمال في قول أصبغ بن الفرج إلا أن يكون البائع صدق المبتاع في قوله إن رب المال أمره بالشراء فحينئذ يرتجعه منه وإلى هذا أشار بالأبيات الثلاثة الأول وقيل رب المال مخير في أخذه ممن شاء منهما فإن أخذه من المشتري فلا كلام لأن الشيء المبيع يكون له وإن أخذه من البائع رجع البائع على المشتري بالثمن وهو قول ابن الماجشون وعلى كلا القولين فلا ينتقض البيع والمبيع للمشتري على كل حال وإلى هذا أشار بالبيتين الأخيرين وقوله وحلف الآمر المراد به رب المال وسماه آمرا بناء على دعوى المشتري أنه أمره بالشراء وضمير منه يعود على المأمور الذي هو المشتري وسماه مأمورا باعتبار دعواه الأمر وضمير ماله للآمر ومأثور صفة ارتجاع وضمير ماله لرب المال واسم يكن للبائع واسم يكون في البيت الرابع لرب المال
تنبيه مسألة الناظم هذه هي إذا أراد رب المال أخذ ماله ولم يرد أخذ ما اشترى به
____________________

الصفحة 45