كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

عليهم على أنهم غير عدول ويعذر إلى القاتل فيقال له إن كانت لك منفعة من غير باب الشهود فأت بها ويوسع له في الأجل
الثالث روى أشهب عن مالك أن القسامة تجب بشهادة الواحد ولو غير عدل وإليه أشار بقوله ومالك فيما رواه أشهب البيت
فمالك مبتدأ وجملة يوجب خبره وقسامة مفعول يوجب
الرابع قول الجريح المسلم الحر البالغ المميز دمي عند فلان إذا سمع ذلك منه عدلان يعني وفيه جرح ظاهر
الخامس إذا وجد قتيل يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه أثره وإلى هذه الوجوه أشار بقوله وهو بعدل شاهد بما طلب
إلخ
وضمير ثبوته للقتل عمدا ومن اعتراف بيان للإبهام الذي في لفظ ما من قوله بما يستوجب وشاهدي عطف على اعتراف وبقتل يتعلق بشاهدي وبالقسامة عطف على اعتراف أيضا وباؤه بمعنى من وباللوث يتعلق بتجب وضمير هو يعود على اللوث وبكثير عطف على بعدل وبمقالة عطف على بكثير وفلان بدم هو المحكي بقوله أو بمقالة وضمير اعترافه للجريح وكذا ضمير أوصافه وبقتيل عطف على بمقالة وجملة قد وجد معه صفة قتيل ومن أثر القتل نائب وجد والله أعلم
تنبيهات الأول تقدم أن القصاص إنما هو في قتل العمد أي لا في قتل الخطأ والعمد قال ابن عرفة قال في التلقين العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق
زاد ابن القصار أو
____________________

الصفحة 450