كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

للولي إن شاء اقتص أو أخذ الدية ويأتي للناظم التنبيه على ما ينبني على ذلك الخلاف في قوله وإن ولي الدم للمال قبل
إلخ
الخامس ما ذكر الناظم من أن القتل يثبت بأحد ثلاثة أشياء ونحوه في الرسالة ولفظها ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو اعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم
السادس نقل الشارح عن نوازل ابن الحاج أن القسامة تجب على مذهب مالك بسبعة أوجه ذكر الناظم منها خمسة كما تقدم وزاد سادسا وهو إذا شهد عدلان معاينة الضرب أو الجرح ثم يموت بعد أيام
وسابعا وهو أن يشهد شاهد عدل على الإجهاز
وثامنا وهو أن يشهد رجل أنه أقر عنده أنه قتل رجلا عمدا
فقال سحنون إن القسامة تجب بذلك ولا أعلم في ذلك خلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا بشاهدين
وتاسعا وهو أن يشهد شاهد عدل على معاينة الضرب ثم يموت المضروب بعد أيام ففي المدونة أن القسامة تجب في ذلك
وعاشرا وهي تدمية المدمى وليس به جرح ظاهر وهي التي يسميها المتأخرون بالتدمية البيضاء
التوضيح وظاهر قول المصنف قتلني
أنه لا فرق بين من فيه جرح أم لا قيل وهو ظاهر المدونة ورواه ابن وهب عن مالك وقاله أصبغ وعن ابن القاسم لا يقبل إلا مع الجرح
المتيطي وبقول ابن القاسم العمل والحكم
ا هـ اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا
ولا جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال
ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب
وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح أو ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك
وقاله أصبغ
____________________

الصفحة 452