كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وهي بخمسين يمينا وزعت على الذكور والإناث منعت بعد ثبوت الموت للولاة ويحلفونها على البتات ضمير هي للقسامة المتقدم ذكرها وهذا في العمد ويأتي الكلام على الخطأ يعني أن القسامة هي حلف خمسين يمينا وتوزع على الذكور من الأولياء إن كانوا أقل من خمسين وإن كانوا أكثر من خمسين اكتفي بحلف الخمسين وإن كان الولاة أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحلف الخمسين جاز ذلك عند ابن القاسم ولا يحلف في العمد إلا الذكور بخلاف الخطأ كما يأتي فإن كانت القسامة بشهادة عدل على الجرح أو الضرب أو بالقتل ولم يوجد جسد المجروح حيا ولا ميتا فلا بد من ثبوت موته لاحتمال كونه ما زال حيا
وكذلك لا بد من ثبوت ولاية الولاة وأنهم المستحقون لدمه ويحلفون على البت أن فلانا قتل فلانا على العلم
ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أوجزتها على إثبات الدم ابن الحاجب إن كانوا أقل من خمسين وزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء بالخمسين على الأصح وفي الاجتزاء باثنين فأكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب
ابن رشد إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولياء ناكلا لأن الدم قد قيم به
الرسالة وتحلف امرأة في العمد وفي ابن شاس ولا مدخل للنساء في العمد بوجه
التوضيح عن ابن عبد السلام والأصح أنه لا بد من ثبوت الموت لاحتمال بقائه حيا
ا هـ يعني إذا كانت القسامة بشهادة العدل بالجرح أو الضرب
ابن الحاجب ولا
____________________

الصفحة 453