كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة
التوضيح وقوله عصبة
أي عصبة القتيل وسواء ورثوا أم لا
ا هـ المدونة يمين القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل قال سحنون لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة
ا هـ وباء بخمسين زائدة
والله أعلم إلا أن زيادتها في الخبر المثبت متوقف على السماع
قاله في المغني
وقوله والولاة هو على حذف مضاف أي وبعد ثبوت ولاية الولاة والله أعلم
فرع إذا ثبتت التدمية والمدمى لم يبرأ في علم الشهود وجب سجن المدمى عليه حتى يبرأ المدمى فيطلق أو يموت المدمى بتلك الحال قبل أن يصح صحة كاملة فيقسم الورثة ويستفيدوا بعد ثبوت موته وعدة ورثته ويحلفون في المسجد الجامع
قاله في الوثائق المجموعة

____________________

الصفحة 454