كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فرع إذا كانت القسامة بشاهدين على الضرب يحلفون لمات من ضربه
وإذا كانت القسامة بشاهد واحد على الجرح على القول بوجوبها فيحلفون لقد جرحه ولقد مات من جرحه
وكذلك لو كانت القسامة بقول المقتول وقد حيي حياة بينة وأما إن كانت بقوله وهو في غمرة الموت أو بشاهد واحد على القتل فيحلفون لقد قتله ولقد جرحه الجرح الذي مات منه لا أكثر من طرر ابن عات وفي المقرب قلت له كيف يحلفون يمين القسامة قال يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله أو لمات من ضربه إن كان حيي بعد الضرب ويحلفون على البت من كان منهم حاضرا أو غائبا ولا يحلفون على العلم
فرع إذا وزعت الأيمان فانكسرت يمين فإما أن يتساوى الكسر أو يختلف فإن تساوى حلف كل واحد يمينا
ابن الجلاب ويحتمل أن يحلف واحد فقط
وذكر ابن أبي زمنين قولا في التساوي بالقرعة كثلاثة بنين فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وإن اختلف فالمشهور أنه يحلفها أكثرهم نصيبا من اليمين المنكسرة فإن كان ابن وبنت حلف الابن ثلاثة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر لأنها نابها من اليمين المنكسرة ثلثاها
وقيل ويحلف كل واحد كالتساوي
وفي المقدمات ثالث يحلف صاحب الأكثر من الأيمان فيحلفها الابن في المثال المفروض
انتهى من التوضيح وتقلب الأيمان مهما نكلا ولي مقتول على من قتلا ويحلف اثنان بها فما علا وغير واحد بها لن يقتلا يعني أنه إذا نكل أولياء المقتول عن القسامة فإن الأيمان تقلب على القاتل فإن كان المدعى عليه للقتل واحدا حلف الخمسين وإن كان أكثر حلف كل واحد منهم خمسين يمينا كما في الرسالة وغيرها
قال في الرسالة وإن نكل مدعو الدم حلف المدعى عليه خمسين يمينا ثم قال ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا والمعتبر في النكول هو من له استيفاء الدم وأما نكول المعين فغير معتبر والمعين من ليس له الاستيفاء كالإخوة مع البنين وبني العم مع الإخوة
فرع فإن نكل المدعى عليه بعد نكول أولياء المقتول فحكى ابن الحاجب ثلاثة أقوال الأول أنه يسجن حتى يحلف خمسين
____________________

الصفحة 455