كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يمينا
الثاني أن عليه الدية في ماله
الثالث أنه يحبس حتى يحلف أو يطول سجنه كما في الطلاق والعتق
فرع إذا ردت الأيمان على المدعى عليه فهل له أن يستعين بأوليائه أو لا قال في التوضيح ثلاثة أقوال الأول نفي الاستعانة ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة ومطرف والثاني قول ابن القاسم في المجموعة ترد على المدعى عليه فيحلف مع أوليائه وهو ظاهر الرسالة
والثالث لابن القاسم في العتبية والموازية أن ولاة المدعى عليه مخيرون بين أن يحلفوا الأيمان كلها أو يحلفها المتهم وحده وليس لهم أن يحلفوا بعضها ويحلف هو بقيتها
والأول أظهر ولا يخفى وجهه
انتهى من التوضيح
هذا ما يتعلق بالبيت الأول
وأما قوله ويحلف اثنان بها فما علا فقد تقدم في شرح البيتين قبل هذين أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين من العصبة ورثوا أم لا
ابن الحاجب ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة فإن لم يكن فموالي فإن لم تكن ردت الأيمان
التوضيح أي على المدعى عليه فإن حلف برئ من الدعوى وضرب مائة وسجن عاما وإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا وظاهره تأبيد حبسه وهو كذلك
ا هـ وقد تلخص مما تقدم أن القسامة ترد على المدعى عليه في مسألتين إذا نكل عنها أولياء المقتول وهي المشار لها في أول البيتين
إذا لم يكن للمقتول عصبة نسب ولا موالي
ثم قال في التوضيح في المسألة الأولى من هاتين وإن نكل المعين ولم يكن ولي الدم إلا واحدا فإن وجد من يستعين به غير هذا وإلا فقد بطل الدم
وأشار بقوله وغير واحد بها لن يقتلا إلى أنه إذا كان اللوث على جماعة فلا يقتل بالقسامة إلا واحد
قال ابن الحاجب خلافا للمغيرة التوضيح لأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة
وقاس المغيرة ذلك على الشهادة
ا هـ أي على ثبوت الدم بالشهادة فيقتل بها أكثر من واحد
فرع قال في التوضيح عن ابن القاسم في الموازية والمجموعة وإن وجب لقوم دم رجل بقسامته فلما قدم للقتل أقر غيره أنه قتله فإن شاؤوا قتلوا المقر بإقراره وإن شاؤوا قتلوا الأول بقسامة ولا يقتل إلا واحدا
ا هـ فرع وإذا فرعنا على المشهور من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد فقال في
____________________

الصفحة 456