كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

التوضيح المشهور أن القسامة لا تكون إلا على معين وهو الذي يريدون قتله
ابن القاسم عن مالك في الموازية والمجموعة وإذا أقسموا عليه قالوا في القسامة لمات من ضربه
ولا يقولون من ضربهم
ا هـ وقال أشهب الأولياء مخيرون بين أن يعينوه أو لا كما تقدم وبين أن يختاروه بعد حلفهم على الجماعة
التوضيح في قول أشهب نظر لأنهم إذا أقسموا على الجميع ثم اختاروا واحدا يكون من الترجيح بلا مرجح إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر
انظر تمام كلامه
تنبيه ما تقدم من أن المشهور أن الأولياء يعينوا واحدا يقسمون عليه إنما ذلك في العمد
قال ابن الحاجب بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين
ا هـ فرع كما ترد الأيمان على المدعى عليه إذا نكل أولياء المقتول كذلك ترد عليه أيضا إذا عفا من يجوز عفوه فترد
____________________

الصفحة 457