كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والله أعلم
والقود الشرط به المثليه في الدم بالإسلام والحريه وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس والنساء كالرجال تقدم للناظم أول الباب أنه يشترط في القاتل الذي يقتص منه أن يكون عاقلا بالغا غير حربي وزاد هنا أنه يشترط فيه المماثلة للمقتول في الدم أي في الإسلام والحرية احترازا مما إذا زاد القاتل على المقتول بإسلام أو حرية فلا يقتص حينئذ من القاتل لعدم التكافؤ والمماثلة فلأجل الزيادة بالإسلام لا يقتل مسلم حرا كان أو عبدا بكافر
وإن كان المقتول حرا قتله عبد مسلم ولأجل الزيادة بالحرية لا يقتل حر بعبد إذا تساويا في الإسلام فلو تميز القاتل بالحرية والمقتول بالإسلام فقتل كافر حر عبدا مسلما فإنه يقتص من القاتل على المشهور ولما أوهم اشتراط التكافؤ أنه لا يقتل العبد بالحر ولا الكافر بالمسلم رفع ذلك الوهم بقوله وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس
فالعالي هو المسلم والمنحط الكافر فيقتل الكافر بالمسلم ولو كان الكافر القاتل حرا والمسلم المقتول عبدا
ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقا كان المسلم القاتل حرا أو عبدا كان الكافر المقتول حرا
____________________

الصفحة 460