كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المقتول بحرية أو إسلام بل يكون مساويا له فيهما أو أحط رتبة وشروط في المقتول وهو كونه مساويا للقاتل في الحرية والإسلام أو كون المقتول أرفع من القاتل كما تقدم ذلك كله في البيتين قبل هذا وإلى شروط المقتول هذه أشار الناظم بقوله زيادة لشرطه المستقدم ويزاد في شروط المقتول ما تعرض له في هذا البيت من كونه معصوم الدم فلا قصاص على قاتل من وجب عليه القتل بغيلة أو حرابة أو زنا بعد إحصان أو نحوها فليس على قاتلهم إلا الأدب لافتياته على الإمام ويستثنى من غير ذلك من وجب عليه القتل قصاصا فإنه معصوم الدم من غير مستحق دم مقتوله
قال في الجواهر الركن الثاني القتيل وشرط كونه مضمونا بالقصاص أن يكون معصوما والعصمة بالإسلام والحرية والأمان يتنزل منزلته والحربي مهدر دمه والمرتد كذلك
قال سحنون وكذلك من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع لأن هذه حقوق لا بد أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو فأما من عليه قصاص فمعصوم في غير حق المستحق فإن عدا عليه أجنبي فقتله فدمه لأولياء المقتول الأول
ويقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الأول وشأنكم بقاتل وليكم في القتل والعفو
فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو ولهم أن لا يرضوا بما بذل لهم من الدية أو أكثر منها
ا هـ وإن ولي الدم للمال قبل والقود استحقه فيمن قتل فأشهب قال للاستحياء يجبر قاتل على الإعطاء وليس ذا في مذهب ابن القاسم دون اختيار قاتل بلازم تقدم أن الواجب في قتل العمد العدوان هو القصاص لا غير أو العفو مجانا بلا شيء هذا هو المشهور لمالك وابن القاسم واختاره ابن رشد وروى أشهب أن ولي المقتول مخير بين القصاص والعفو على الدية
وقال به واختاره اللخمي وينبني على القولين ما ذكره الناظم وذلك إذا عفا ولي المقتول على أن يأخذ الدية فأبى القاتل وبذل
____________________

الصفحة 462