كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

دمه فله ذلك على المشهور فلا يجبر على إعطاء الدية وعلى قول أشهب يجبر القاتل على إعطاء الدية
قال في أصول الفتيا لابن حارث وإن عفا ولي المقتول عن القاتل على أن يغرم إليه الدية فأبى القاتل من غرمها وبذل دمه فذلك له هذا مذهب ابن القاسم وأشهب يخالفه ويقول إن وجد لحقن دمه سبيلا فليس له أن يسفكه واعتل في ذلك بأن قال ألا ترى أنه إذا فداه من أرض العدو وكان على المفدى أن يغرم ما فداه به كرها واعتل في ذلك أيضا مطرف بن عبد الله بأن قال إنما يحامي عن مال وارث يصير إليه بعد قتله
ا هـ
وولي الدم فاعل بفعل محذوف يفسره قبل والقود مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال للاستحياء يتعلق بيجبر أو بالإعطاء و على الإعطاء يتعلق بيجبر
وعفو بعض مسقط القصاص ما لم يكن من قعدد انتقاص وشبهة تدرؤه وملك بعض دم الذي اعتراه الهلك ذكر في البيتين بعض مسقطات القصاص فأخبر أن القصاص يسقط إذا عفا بعض من له استيفاء الدم إلا إذا كان العافي أبعد في الدرجة من الذي لم يعف فالكلام للأقرب وإلى ذلك أشار بقوله ما لم يكن من قعدد انتقاص وكذلك يسقط بالشبهة مثل ضرب الزوج زوجته أو المؤدب للمتعلم فيؤول ذلك إلى الموت فيدرأ الحد عنهما للشبهة وهي كونه
____________________

الصفحة 463