كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

مأذونا له في ضرب زوجته ومتعلمه وكذلك يسقط القصاص عن القاتل إذا ملك بعض دم المقتول كأربعة إخوة يقتل أحدهم أباه ثم يموت بعض الأربعة فيسقط القصاص لإرث القاتل من أخيه بعض دم المقتول
فلما ملك من دمه حصة صار كعفو بعض الأولياء لأنه لا يباح له قتل نفسه
وإلى ذلك أشار بقوله وملك بعض دم الذي اعتراه الهلك
ولا بد من ذكر فرعين هنا تكميلا للفائدة الأول فيمن له استيفاء الدم قال ابن الحاجب وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور
التوضيح قال صاحب البيان وترتيبهم في القيام بالدم كترتيبهم في ميراث الولاء والصلاة على الجنائز وفي النكاح لا يشذ من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الجد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن الدم والقيام به
ا هـ وقد ذكر الشيخ خليل ترتيبهم في النكاح حيث قال وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه
التوضيح وقوله العصبة احتراز من غير العاصب كالزوج والأخ للأم واحترز بالذكور من الإناث فإنه سيذكر ما فيهن من التفصيل والخلاف
ا هـ ثم
____________________

الصفحة 464