كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

قال ابن الحاجب وأشهر الروايتين أن النساء إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك أن لهن الاستيفاء
التوضيح واحترز بقوله إذا لم يكن في درجتهن عصبة
مما لو كان في درجتهن عصبة كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ فإنهن لا يدخلن حينئذ في عفو ولا قود باتفاق
والمراد بالعصبة العاصب لأن العاصب الواحد يحجبهن ويشترط في النساء على القول بدخولهن أن يكن ممن يرثهن احترازا من العمات وشبههن ويشترط أيضا فيهن أن يكن ممن لو كان في درجتهن ذكر ورث بالتعصيب احترازا من الإخوة للأم
ثم قال ابن الحاجب إلا أن العصبة الوارثين مع النساء فوقهم سواء
التوضيح كالبنت مع الإخوة
وقوله سواء
أي في القيام بالدم فمن قام به فهو أولى ولا عفو إلا باجتماعهم
ثم قال ابن الحاجب والعصبة غير الوارثين إذا ثبت القود بقسامتهم مع النساء كذلك
ا هـ وذلك كالبنات والأخوات والأعمام لا عفو إلا باجتماعهم إذا ثبت الدم بقسامتهم
ومن قام بالدم فله ذلك وقد تلخص من هذا أن من له استيفاء إما ذكور فقط أو ذكور وإناث وهذا القسم على ثلاثة أوجه إن كان الذكور في مرتبة الإناث كالبنات مع الابن والأخوات مع الأخ فلا كلام لهن في عفو ولا قود وأحرى إذا كان الذكور أقرب
وإن كان الإناث أقرب والذكر وارث كالبنت مع الإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم
وإن كان غير وارث كالبنات والأخوات والأعمام فإن ثبت الدم بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم ومن قام بالدم فله ذلك وإن ثبت ببينة فلا كلام للعصبة
قال في التوضيح وهو متفق عليه
والله أعلم
الفرع الثاني فيما إذا عفا بعض الأولياء باعتبار سقوط القود وعدمه واعلم أن المستحقين للدم تارة يكون جميعهم رجالا وتارة يكون جميعهم نساء وتارة يجتمعن
ابن الحاجب وإذا عفا بعض من له الاستيفاء فإن كان الجميع رجالا سقط القود
التوضيح وظاهره سواء كانوا أولادا أو إخوة أو غيرهم كالأعمام والموالي ولا خلاف في الأولاد والإخوة وأما الأعمام ونحوهم فما ذكره المصنف هو قول مالك وابن القاسم وروى أشهب عن مالك في الموازية عدم السقوط وأن لمن بقي أن يقتل
ثم قال ابن الحاجب وإن كن نساء نظر الحاكم
التوضيح هذه هي الصورة الثانية قال في المدونة وإن لم يترك إلا أخته وابنته فالابنة أولى بالقتل وبالعفو وهذا إذا مات مكانه
وقال أيضا فيمن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا نعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن أن يقتلن وإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر في ذلك السلطان بالاجتهاد إذا كان ذلك عدلا وإن رأى العفو أو القتل أمضاه وهذا الكلام هو الذي اختصره المصنف
والكلام الأول أولى بالذكر لأن النساء فيه يحزن الميراث فتتم المقابلة بسببه بين هذه المسألة والتي قبلها أبو عمران في مسألة المصنف وإنما كان للإمام النظر في ذلك إذ هو بمنزلة العصبة لأنه يرث لبيت المال ما بقي
ابن الحاجب فإن كانوا رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما وإلا فالقول قول المقتص
التوضيح هذه هي الصورة الثالثة وهي إنما تتصور إذا كان النساء أقرب لأنه قدم أنه لا كلام لهن مع المساوي
وقوله لم يسقط
أي القود إلا باجتماعهما على العفو أو ببعضهما
أي ببعض هذا الصنف وبعض هذا الصنف وأحرى إذا اجتمع جميع صنف مع بعض الآخر
وقوله وإلا أي وإن لم يكن ما تقدم بل عفا
____________________

الصفحة 465