كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

للقسامة فإنه يسجن حتى يستبرأ أمره فيعمل على ما يظهر من ثبوت اللوث فتجب أحكامه أو اضمحلال التهمة فيطلق بعد الاستيناء
قال الشارح ما معناه وإذا سجن بالتهمة القاصرة عن اللوث فأحرى أن يسجن مع ثبوت اللوث إذا لم يقم بأحكامه من القسامة إما لعدم من يقوم بها أو لتقوية من القيام بها إن كان
ففي كتاب ابن حبيب وقال مالك من ألطخ بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب عليه القسامة به فليس عليه ضرب مائة وسجن سنة ولكن عليه الحبس الطويل جدا ولا يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته أو تأتي عليه السنون الكثيرة ولقد كان الرجل يحبس باللطخ والشبهة ويطال حبسه حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه
ا هـ فرع وكذلك يسجن القاتل إذا كان مستحق الدم غائبا ولا يقبل منه كفيل
ابن الحاجب ويحبس ولا يكفل إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح وكذلك يسجن القاتل ولا يقبل منه كفيل إذا شهد واحد في العمد فيسجن حتى يزكى بخلاف قتل الخطأ وجراحه فإنه مال على العاقلة أو عليه
قال ابن الحاجب وإذا كان مالا فيقبل منه الكفيل وهو إما على العاقلة إن بلغ الثلث أو على الجاني إن لم يبلغه وكذلك يسجن القاتل إذا كان في المستحقين صغير حتى يكبر الصغير وهو أحد أقوال ثلاثة حكاها ابن الحاجب أيضا والعفو لا يغني من القرابه في القتل بالغيلة والحرابه يعني أن القتل إذا كان على وجه الغيلة أو الحرابة فإن عفو الولي لا يسقطه لأن الحق لله تعالى لا للولي والحرابة أعم من الغيلة فكل غيلة حرابة وليس كل حرابة
____________________

الصفحة 467