كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أو صالح بمال فالصلح في ذلك مسار للعفو وعلى ذلك نبه بقوله والصلح في ذاك أي فيما ذكر من الضرب والسجن
قوله كما هما إلخ أي كما استوى العفو والصلح في لزوم الضرب والسجن كذلك هما سواء في سقوط الدم فيسقط بالعفو والصلح فضمير التثنية للعفو والصلح
قال في الوثائق المجموعة فإن عفوا أو صالحوا على الدية أو أكثر أو أقل كان لهم ذلك ويضربه السلطان بعد العفو عنه مائة جلدة ويسجنه عاما مستقبلا
وفي المقرب قال ابن القاسم وكل من قتل قتلا عمدا وثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار وكان المقتول حرا مسلما أو ذميا أو عبدا فعفا عنه أولياء الدم فإنه يجلد مائة ويحبس عاما وسواء كان القاتل حرا مسلما أو ذميا أو عبدا أو أمة وهو قول مالك وفي المقرب أيضا قال مالك ومن وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا عليه أو بعد أن أقسموا عليه فعليه جلد مائة وحبس سنة مستأنفة بعد الضرب ولا يعتد فيها بما كان من السجن قبل ذلك وإن طال
قال ابن حبيب قال لي مطرف قال مالك والنفر يرمون بالدم فتجب القسامة على واحد منهم يتخيره الورثة ويقسمون عليه أن على جميع أصحابه ضرب مائة وسجن سنة وكذلك لو كان عفي عنه فلم يقسم على واحد منهم لم يكن بد من الضرب والسجن
وفي طرر ابن عات إذا أدمى على جماعة سجنوا كلهم لأنه لا يعلم على من يقسم منهم ويسجنون عاما إذا مات المقتول مطلقين من غير حديد فإن كان جريحا أو مريضا سجنوا محددين بالحديد وهي رواية أبي زيد عن ابن الماجشون قال لا بد للمسجون في الدم من الحديد حتى يرى ما يكون من أمره فإن سقط عنه الدم بعفو أو قسامة على غيره أطلقه الإمام من الحديد وضربه مائة وسجنه عاما مستقبلا من غير حديد
ا هـ ودية العمد كذات الخطأ أو ما تراضى فيه بين الملإ وهي إذا ما قبلت وسلمت بحسب الميراث قد تقسمت تقدم أن الواجب في قتل العمد العدوان هو القصاص فإذا عفا من له العفو على شيء مقدر قليل أو كثير ورضي القاتل بذلك لزم وإذا عفا على الدية هكذا مبهمة فتحمل على الدية المقدرة في الخطأ وهي مائة من الإبل إلا أنها تغلظ فتكون مربعة كلها إناث
____________________

الصفحة 470