كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فإذا قبلت من القاتل فسلمها لورثة المقتول فإنها تقسم بينهم بحسب ميراثهم
قال في المقرب قلت له فدية العمد إذا تصالحوا عليها ممن تؤخذ قال من القاتل
قال محمد إن اصطلحوا على شيء معروف جاز بينهم وإن اصطلحوا على دية مبهمة كان في ذلك الدية كاملة ولا تقطع في ثلاث سنين كما تقطع دية الخطأ ولكن ينبغي لولي أن يعمل ما أمره الله به في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كذلك روى ابن مزين عن عيسى وفي الوثائق المجموعة فإن قبل الولد الدية أو صالح عليها أو على شيء منها دخلت زوجة الميت وبناته معه فيها على قدر فرائضهم
ا هـ فقوله كذات الخطأ
هذا عند الإبهام وعدم التعيين لقدرها
والتشبيه في القدر لا في الصفة لأن دية الخطأ مخمسة وهذه مربعة كما تقدم
وقوله أو ما تراضى فيه بين الملإ هذا عند تعيين قدرها من قليل أو كثير والملأ الجماعة يعني بهم القاتل والأولياء وجعلت دية مسلم قتل على البوادي مائة من الإبل والحكم بالتربيع في العمد وجب وألف دينار على أهل الذهب وقدرها على أولي الورق اثنا عشر ألف درهم لا أدنى ونصف ما ذكر في اليهود وفي النصارى ثابت الوجود وفي النساء الحكم تنصيف الديه وحاله في كل صنف مغنيه تكلم في الأبيات على جنس الدية وقدرها فأخبر أن دية المسلم إن كان الجاني من أهل البادية مائة من الإبل وإن كان من أهل الذهب كالشامي والمصري والمغربي ألف دينار وإن كان من أهل الورق كالعراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم
والمائة من الإبل إن كانت الدية في الخطأ مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة وإن كانت في العمد فهي مغلظة بإسقاط ابن اللبون فتكون مربعة خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
فإن قلت وجوب الدية في الخطأ ظاهر وكذا في العمد على رواية أشهب من كون الواجب القصاص لا غير أو ما
____________________

الصفحة 471