كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يتفقان عليه من قليل أو كثير فأين تتصور الدية فالجواب أن لوجوبها في العمد سببين العفو على دية مبهمة أو عفو بعض الأولياء فيرجع الأمر إلى الدية
نقله في التوضيح عن الجواهر وقال قبله ولا يؤخذ عندنا في الدية غير هذا لا بقر ولا غنم ولا عرض
ا هـ فإن قال أهل البوادي نحن نعطي الذهب والورق
أو قال أهل العراق نحن نعطي الذهب
قال مالك لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ولا يقبل من أهل الورق إلا الورق ولا من أهل الإبل إلا الإبل
قاله في المقرب
هذا في دية الحر المسلم وأما من قتل عبدا فعليه قيمته بالغة ما بلغت كان العبد مسلما أو كافرا وأما الكافر فدية الكتابي يهوديا أو نصرانيا نصف دية المسلم وأما المجوسي فديته ثلث خمس دية المسلم وذلك في الذهب ست وستون دينارا وثلثا دينار لأن خمس ألف دينار مائتا دينار وثلث المائتين ما ذكر ومن الفضة ثمانمائة درهم لأن خمس الاثني عشر ألفا ألفان وأربعمائة وثلثها ثمانمائة ولم يذكر المؤلف دية المجوسي
وهذا كله في دية الرجل وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها فدية الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم ودية الكتابية نصف دية الكتابي ودية المجوسية نصف دية المجوسي هذا حاصل الأبيات
فقوله مسلم أي حر وقوله قتل أي عمدا أو خطأ وتقدم محل تصورها في العمد وعلى البوادي على حذف مضاف أي أهل البوادي ومائة مفعول ثان لجعل وفهم من قوله والحكم بالتربيع في العمد أنها في الخطأ غير مربعة أي بل مخمسة وتقدم بيان المربعة والمخمسة وأولي أي أصحاب وسكن راء الورق ضرورة
وقوله لا أدنى
تأكيد للعدد وتكميل للبيت
وقوله ونصف ما ذكر أي في الإبل والذهب والورق وهو مبتدأ خبره في اليهودي أي واجب أو ثابت في اليهودي والمراد باليهودي الجنس لا الواحد وياؤه للنسب بدليل قوله وفي النصارى بصيغة الجمع وإلا قال النصراني بصيغة الإفراد وهو معطوف على قوله في اليهود
وأعاد حرف الجر للوزن وثابت الوجود حال من ضمير الخبر المستتر مؤكدة وشمل قوله في النساء المسلمات والكتابيات والمجوسيات وضمير حاله للتصنيف وفي كل صنف أي من أصناف المسلمين واليهود والنصارى ومغنية أي عن بيانها لمبهمها مما تقدم وهو خبر حال والله أعلم
وفي لفظ الشيخ خليل ما يغني عن الاستظهار على ما في النظم بغيره ولفظه ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد اللبون وحقة وجذعة
وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ثم قال وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم
ثم قال وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه
وفي الرقيق قيمته وإن زادت أي على دية الحر

____________________

الصفحة 472