كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

تفريع قال في المقرب قال سحنون قلت فمن كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة أتكون عليه الدية من الإبل قال نعم ولو كان ما جناه أقل من بعير لكان ذلك عليه من الإبل وقد قال مالك في الأصبع إذا قطعها رجل من أهل الإبل أن عليه ابنتي مخاض وابنتي لبون وابني لبون وحقتين وجذعتين
قال محمد وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى فإن أصيبت له أنملة قال يأتي بخمس من الإبل واحد من كل سن فيكون فيها شريكا للمجروح ثلثا كل بعير وللجارح ثلث كل بعير منها
وإن أصيب له أنملتان كان على الجارح أن يأتي بعشر من الإبل فيكون شريكا معه للمجني عليه ثلثا كل بعير وللجاني ثلث كل بعير
قلت فإن أصيبت أصبع رجل عمدا فصالح منها على الدية مبهمة فوجب عليه دية الأصبع فقال عليه أن يأتي بثمانية أبعرة من أسنان العمد الأربع من كل سن بعيران فيكون للمجني عليه ثم يأتي بأربعة أبعرة من كل سن فيكونان فيها شريكين لكل واحد منهما نصف كل بعير
ا هـ ووجه ذلك ظاهر وهو أن الجناية عمد وديته مربعة فثمانية من الإبل أمكن التربيع فيها من غير تشريك واثنان على صفة التربيع لا يمكن إلا من أربع فيكون للجاني نصف كل بعير من الأربع وللمجني عليه كذلك
وتجب الدية في قتل الخطا والإبل التخميس فيها قسطا تحملها عاقلة للقاتل وهي القرابات من القبائل حيث ثبوت قتله بالبينه أو بقسامة له معينه 1582 يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب أحوالهم وحكم تنجيم وجب من موسر مكلف حر ذكر موافق في نحلة وفي مقر يعني أن الواجب في قتل الخطأ الدية فإن كانت من أهل الإبل فتكون مخمسة عشرون من كل سن كما تقدم قريبا بيانه
وإلى هذا أشار بالبيت الأول ويعطي هذه الدية عاقلة القاتل والقاتل كواحد منهم
ابن الحاجب والعاقلة العصبة وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر
التوضيح هكذا قال مالك إن العاقلة هي العصبة
ابن الجلاب قربوا أو بعدوا
ابن عبد البر وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان
ثم قال ابن الحاجب وقال أشهب بشرط قيام العطاء أي إنما يلحق بشرط قيام
ثم قال ابن الحاجب والموالي الأعلون وبيت المال
التوضيح أي لمن لا عاقلة له لأنهم كما
____________________

الصفحة 473