كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يرثونه يعقلون عنه
ثم قال ابن الحاجب ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطر إلى معونة أعانهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل فإن لم تكن عصبة فموالي فإن لم تكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما
وإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورهم ولو كان من أهل الصلح فأهل ذلك الصلح
التوضيح هكذا ذكر ابن شاس وحاصله البداء بالأقرب وما ذكره المصنف راجع إلى اللغة ونقل ابن كوثر وابن أبي جمراء في وثائقهما عن سحنون أن حد العاقلة سبعمائة ينتمون إلى أب واحد
وفي البيان في رواية سحنون إذا كانت العاقلة خمسمائة أو ألفا فهم قليل ويضم لهم أقرب القبائل إليهم ا هـ
وإلى بيان من تجب عليه الدية في الخطأ أشار بقوله تحملها عاقلة للقاتل وهي القرابات من القبائل ثم قال في البيت الرابع يدفعها الأدنى فالأدنى وتفصيل ذلك كما تقدم عن ابن الحاجب وإنما تكون الدية على العاقلة إذا ثبت الدم ببينة أو باللوث مع القسامة
وإلى ذلك أشار بقوله حيث ثبوت قتله بالبينة البيت
وأما إن لم يثبت إلا باعتراف الجاني فذلك في ماله كما صرح به الناظم في البيتين بعد هذا
قال في الرسالة ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به
ابن شاس وما اعترف به الجاني حمله ولا تحمله عاقلته ا هـ وتكون حالة
وقوله يدفعها الأدنى فالأدنى
راجع لقوله وهي القرابات من القبائل
وقوله بحسب أحوالهم
أي من غني دونه فيوظف على كل ما لا يضر به
ابن الحاجب ولا يضرب على أحد من العاقلة ما يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره
ا هـ ثم أشار إلى شروط من تضرب عليه بقوله من موسر مكلف حر ذكر فمفهومه أنها لا تضرب على فقير ولا على صبي أو مجنون ولا عبد أو امرأة
ابن الحاجب ولا تضرب على فقير ولا على مخالف في الدين ولا على عبد ولا على صبي ولا امرأة
ا هـ زاد في التوضيح عن اللخمي فيمن لا تضرب عليه المجنون والغارم إذا كان عليه من الدين بقدر ما بيده ويفضل له ما يكون به في عداد الفقراء وإن كان لا شيء بيده فهو فقير
ا ه
____________________

الصفحة 474