كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

وأشار بقوله موافق في نحلة وفي مقر إلي أنه يشترط فيمن تضرب عليه الدية أن يكونوا متفقين في النحلة أي في المنحول وهو المال الذي ينحل ويعطى في الدية بحيث يكونون كلهم أصحاب إبل أو كلهم أصحاب ذهب أو كلهم أصحاب فضة أي ورق فلا يدخل بدوي ذو إبل مع حضري ذي ذهب أو ورق وكذا يشترط أن يكونوا أهل بلد واحد فلا يدخل شامي مثلا مع مصري وإن كانوا كلهم أهل ذهب
وإلى ذلك أشار بقوله وفي مقر
أي في موضع القرار والسكنى
وإن كان الجميع قبيلة واحدة وعبارة الشارح لأن الساكن بمحل غير محل القاتل لا تلزمه
ا هـ وقد جمع الناظم بين اشتراط الاتفاق في النحلة وفي المقر مع أن الاتفاق في المقر يلزم منه الاتفاق في النحلة ولا يلزم من الاتفاق في النحلة الاتفاق في المقر كالشامي والمصري مع أنهما معا أهل ذهب فالاتفاق في المقر كاف عن الاتفاق في النحلة
والله أعلم
ابن الحاجب ولا دخول للبدوي مع الحضري وإن كانت قبيلة عند ابن القاسم خلافا لأشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام
وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم
التوضيح هذا مذهب مالك في المدونة وبه أخذ ابن القاسم وعلله ابن القاسم بأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين وأجاز ذلك أشهب قال ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا وإن كان الجارح ليس منهم ويخرج أهل القرى حصتهم عينا وإن كان الجارح ليس منهم ا
هـ وفي المقرب قلت فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بمصر وليس بمصر من قومه أحد وهم بالعراق أو باليمن كيف يكون عقل ما جناه من القتل فقال قال مالك إذا انقطع البدوي إلى الحضر فسكن الحضر عقل مع أهل الحضر ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا أهل البدو مع أهل الحضر ولا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل الشام مع أهل مصر فإن كان الذي سألت عنه مسكنه مصر عقل عنه أهل مصر وإن لم يكن بمصر من قومه أحد يحمل جناية ضم إليه أقرب القبائل إلى قومه فيحملون جريرته
ثم قال قال ابن القاسم وإنما قال مالك إن البدوي لا يدخل مع الحضري ولا الحضري مع البدوي لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة دية إبل ودنانير أو إبل ودراهم ودنانير وأما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد وقد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون من سواهم من الأجناد
ا هـ وأما قول الناظم وحكم تنجيم وجب فأشار به إلى أن الدية أي دية الخطأ لا تعطى حالة بل منجمة فإن وجبت الدية كاملة فتنجم على ثلاث سنين ثلثها آخر كل سنة من يوم الحكم لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام وأما غير الكاملة فقيل تكون حالة
والمشهور التنجيم فالثلث
____________________

الصفحة 475