كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

في سنة كما في الجائفة والثلثان في سنتين كما في جائفة وآمة
وأما إن وجب نصف الدية فالثلث في سنة والسدس الباقي في سنة أيضا
وكذا إن وجب ثلاثة أرباعها فللثلثين سنتان ونصف السدس الباقي سنة أيضا
ابن الحاجب والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاث سنين وفي مختصر الشيخ خليل ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة
وإنما أخرت الكلام على هذه المسألة لأن ما بعدها متعلق بما قبلها فلم يصلح توزيع الكلام المرتبط بعضه ببعض والله أعلم وكونها من مال جان إن تكن أقل من ثلث بذا الحكم حسن كذا على المشهور من معترف تؤخذ أو من عامد مكلف يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة إنما ذلك بشروط أحدها أن يكون الواجب إما الدية كاملة أو بعضها لكن بشرط أن يبلغ ذلك البعض ثلث الدية سواء بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني على المشهور كما إذا قطع مسلم إصبعي مسلمة فذلك على عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها لأنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته فالواجب في أصبعيها عشرون من الإبل لأنها أقل من ثلث دية الرجل
والعشرون أكثر من ثلث ديتها بالأصالة التي هي خمسون وثلثها ستة عشر وثلثان فلو لم يبلغ ذلك ثلث دية أحدهما كما لو قطع لها أصبعا واحدة فالواجب عشر وتكون على الجاني لا على عاقلته وحالة لا منجمة وإلى ذلك أشار بالبيت الأول
الشرط الثاني أن تكون الجناية ثابتة بالبينة أو باللوث والقسامة أما إن ثبتت باعتراف القاتل فعلى الجاني حالة أيضا وإلى ذلك
____________________

الصفحة 476