كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أشار بقوله كذا على المشهور من معترف تؤخذ
الشرط الثالث أن ذلك في الخطأ وأما في العمد والجاني عاقل بالغ فذلك حال عليه في ماله وإلى ذلك أشار بقوله أو من عامد مكلف واحترز بالمكلف من غيره كالصبي والمجنون فإن عمدهما كالخطأ إلا أن الناظم صرح بكونهم في مال الجاني دون العاقلة ولم يصرح بكونها حالة غير منجمة وبذا يتعلق بالحكم والحكم مبتدأ خبره حسن والجملة خبر كون وفي الجنين غرة من ماله أو قيمة كالإرث في استعماله
____________________

الصفحة 477