كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يعني أن من ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا وأمه حية فإنه تجب عليه الغرة من ماله لا على العاقلة أو قيمة الغرة ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى
ابن الحاجب والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان التوضيح الحمر هم البيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود ابن عبد السلام ولم أر لأصحابنا في سن الغرة حدا
وقال الشافعي أقله سبع سنين ثم قال ابن الحاجب ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمائة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا
التوضيح ظاهره وتخيير الجاني وهو موافق لقول اللخمي الذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم إما ذهب أو ورق وظاهر المدونة خلافه ثم قال في التوضيح واستشكل اللخمي اشتراط أن تكون الغرة تساوي هذا القدر قال لأن المذكور في الحديث الغرة ولم تعتبر القيمة وأثمان العبيد تختلف في البلدان فلو وجبت الغرة بموضع لا يساوي ذلك لم يلزم بأكثر
ا هـ وفي المقرب ما معناه أنها لا تكون من الإبل ولا من العين قال وقد قال مالك ليست الخمسين دينارا في الغرة ولا الستمائة الدرهم كالسنة القائمة ولكني أستحسن ذلك
ا هـ وهذا إذا كان الجنين محكوما له بالإسلام لكون أبيه مسلما وكان حرا لكون أمه حرة سواء كان أبوه حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ضربت أمه عمدا أو خطأ وكذا يجب ذلك في جنين الأمة من سيدها الحر ويجب في جنين الكتابي نصف دية
____________________

الصفحة 478