كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

ويقتل غيرهم كفعل المدلجي بابنه
قال في التوضيح جمع الآباء والأمهات لتدخل الأجداد والجدات كما تقدم دون غيرهم من الأعمام ونحوهم
ا هـ وأشار بقوله كما تقدم إلى قول ابن الحاجب والأجداد والجدات للأب كالأب وفي كونهما من الأم كالأم أو كالأجنبيين قولان لابن القاسم وأشهب ا هـ وقال قبله وللأبوة والأمومة أثر في الدرء باحتمال الشبهة إذا ادعيا عدم القصد كما لو حذفه بالسيف وادعى أدبه وإن كان غيره لا يقبل منه حتى لو شركه أحد في قتل أما لو قتل مع انتفاء الشبهة اقتص منه كما لو ذبحه أو شق بطنه أو حز يده فقطعها أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها وكذلك لو اعترف بالقصد
وقال أشهب لا يقتل الأب بابنه بحال
التوضيح وأشار بقصة المدلجي إلى ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا
قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
ا هـ ابن الحاجب وتغليظها بالتثليث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وإلى كلام ابن الحاجب هذا أشار الناظم بقوله وغلظت فثلثت في الإبل وأشار بقوله وقومت للعين في القول الجلي إلى أن الدية تغلظ أيضا إذا كانت عينا ذهبا أو فضة على القول الجلي الظاهر
وتغليظها هو بتقويم دية الإبل المخمسة والمربعة أو المثلثة فما كان من خمس أو ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر أخذ ذلك الجزء من الألف دينار أو من الاثني عشر ألف درهم فيزاد عليه والمجموع هو الواجب على من غلظت عليه الدية
فإذا قومت المثلثة بمائة والمخمسة أو المربعة بثمانين فالتفاوت بينهما بالخمس فيزاد على ألف دينار خمسها وعلى الاثني عشر ألف درهم خمسها ويلزم المجموع
ابن الحاجب وتغلظ في الذهب والورق على المشهور فتقوم الديتان ويزاد نسبة ما بينهما
ا هـ فقول الناظم وقومت للعين أي وقومت دية الإبل مغلظة لأجل تغليظها في العين إذ بالتقويم ومعرفة الجزء الذي بين المغلظة وغيرها يعرف ما يزاد
____________________

الصفحة 480