كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

على دية الذهب والورق كما تقدم
وضمير هو للتغليظ مبتدأ خبره جملة يختص
وبالآباء يتعلق بيختص والأجداد عطف على الآباء
فرع الدية المغلظة هي في مال الجاني حالة لا على العاقلة ولا منجمة ويحلف الذكور كالإناث بنسبة الحظوظ في الميراث وإن يمين عند ذا تنكسر يحلفها من حظه موفر وواحد يجوز أن يحلفا حيث انفراده بما تخلفا وهذه الأحكام طرا تعتمد بحيثما يسقط بالشرع القود يعني إذا وجبت القسامة في الخطأ فإنه يحلفها من يرث من الذكور والإناث واحدا أو متعددا ويحلف كل واحد بقدر ما يرث فمن ورث ثمنا كان عليه ثمن الأيمان ومن ورث سدسا كان فيه سدس الأيمان وعلى هذا فقس
فإن انكسرت عليهم يمين حلفها أكثرهم نصيبا منها فإن انفرد الوارث كابن حلف الخمسين
وهذه الأحكام جميعها هي في الخطأ لا في العمد وعن الخطأ عبر بما يسقط القود فيه بالشرع وأما العمد فتقدم أنه لا يحلف فيه أقل من رجلين من العصبة ولا يحلف فيه واحد ولا امرأة
ابن الحاجب
والقسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا كان أو أنثى خمسين يمينا متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا وتوزع الأيمان على الميراث ويجيز كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر وقيل على الجميع كما لو تساوى الكسر عليهم
ا هـ ومثال انكسار اليمين وبعضهم أكثر نصيبا منها المشار له بقول الناظم من حظه موفر وبقول ابن الحاجب ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر كما إذا كان الوارث ابنا وابنة فيحلف الابن ثلاثة وثلاثين وتحلف البنت سبعة عشر لأنها نابها من اليمين المنكسرة ثلثاها وذلك أنك إذا قسمت الخمسين يمينا على ثلاثة خرج ستة عشر وثلثان
____________________

الصفحة 481