كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فيجتمع للابن ثلاثة وثلاثون وثلث والبنت ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر وأما إذا انكسرت اليمين على السواء كثلاثة بنين فإنها تكمل على كل واحد فيحلف كل واحد سبعة عشر
وفي المقرب قلت وكيف يحلف ولاة الدم في الخطأ قال على قدر مواريثهم وهو قول مالك ويقسم النساء في قتل الخطأ ولا يقسمن في قتل العمد
قلت فلو أن قتيلا خطأ لم يدع إلا ابنة واحدة وليس له عصبة قال تحلف الابنة خمسين يمينا وتأخذ نصف الدية وإن كان للمقتول عصبة حلفت خمسا وعشرين يمينا وحلف العصبة خمسا وعشرين يمينا ويستحقون الدية على مواريثهم
وإن نكل العصبة لم تأخذ الابنة ميراثها حتى تحلف خمسين يمينا لأن الدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا
قلت فلو كان للمقتول ابنة حاضرة وابن غائب بعيد عن الغيبة فقالت الابنة أنا أحلف وآخذ حقي
فقال إن حلفت خمسين يمينا أخذت ثلث الدية وإن قدم الأخ حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية
وسوغت قسامة الولاة في غيبة الجاني على الصفات وينفذ القصاص إن به ظفر إقرار أو وفاق ما منها ذكر قال الشارح يسوغ أن يقسم أولياء القتيل في غيبة القاتل على صفاته وينفذ القصاص وإن ظفر بالمدعى عليه إقراره أنه هو أو وفاق الصفات التي يكون عليها لما ذكر من الصفات التي وقعت القسامة عليها ا هـ وعلى الصفات يتعلق بقسامة والقصاص مفعول ينفذ وضمير به للجاني وإقرار فاعل ينفذ وضمير منها للصفات فصل في الجراحات جل الجراح عمدها فيه القود ودية مع خطر فيها فقد وفي جراح الخطأ الحكومه وخمسة ديتها معلومه
____________________

الصفحة 482