كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أن ما فيه خطر وغرر ففيه الدية وما لا خطر ففيه القصاص
ثم جراح العمد إما أن تكون في الرأس أو فيما عداه وهي المعبر عنها بجراح الجسد فجراح الرأس يقتص فيها من سبع وهي الموضحة وهي ما أفضى إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو بقدر مدخل إبرة
وكذا ما قبلها من الدامية وهي التي يسيل منها الدم والحارصة وهي التي تشق الجلد والسمحاق وهي الكاشطة للجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستر رقيق فالواجب في هذه السبع القصاص أو ما يصطلحان عليه من قليل أو كثير ولا قصاص فيما بعد الموضحة من جراح الرأس
وذلك أربع الهاشمة وهي التي تهشم العظم والمنقلة وهي التي أطارت فراش العظم وإن صغر والآمة وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر مدخل إبرة والدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ
وعلى قول ابن القاسم يسقط ذكر الهاشمة لأنها لا بد أن تصير منقلة عنده والمنقلة بكسر القاف وحكي فيها الفتح وفراش بكسر الفاء وفتحها ويقال للآمة المأموم أيضا وبعد كون هذه الأربع لا قصاص فيها ففي كل واحدة منها شيء مقدر ففي الهاشمة والمنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الآمة ثلث الدية ولم أقف الآن على ما يجب في الدامغة عمدا ولعل سكوتهم عنها اعتمادا على ما قاله ابن مرزوق من أن ظاهر المدونة والمعونة والتلقين أن الدامغة مرادفة للمأمومة فيكون فيها ثلث الدية
وقد تلخص مما تقدم أن جراح الرأس إحدى عشرة سبعة فيها القصاص يعني أو ما يتفقان عليه ويجب الأدب اقتص منها أو لا وأربعة لا قصاص فيها وإنما فيها ما قدره الشارع كما تقدم
وعلى هذا فيستوي في هذه الأربع العمد والخطأ لأن الواجب في عمدها وهو ما ذكر الآن هو الواجب في خطئها أيضا كما يأتي للناظم قريبا إلا في الأدب فإن المتعمد يؤدب اقتص منه أو لا دون
____________________

الصفحة 484