كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المخطئ ولو برئت هذه الأربع على شين وعيب فلا يزاد على ما قدره الشارع فيها
ا هـ ابن الحاجب ولو كان أرش الجراح مقدرا اندرج الشين وفي شين الموضحة قولان
ا هـ ذهب الشيخ خليل في مختصره على اندراج شين الموضحة كغيره لقوله وإن بشين فيهن
ثم قال ابن الحاجب قال مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس
وفي التوضيح عن الفقهاء السبعة يرون القضاء بأجر الطبيب فيما دون الموضحة
وأما جراح الجسد عمدا من الهاشمة والمنقلة وغيرهما كالظفر والعضد والترقوة عياض هو بفتح التاء وضم القاف وهو عظم أعلى الصدر المتصل بالعنق ففيها القصاص لكن بشرط أن لا يعظم الخطر فإن عظم كعظام أعلى الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع إن كان مخوفا فلا قصاص
قاله ابن الحاجب وكذا لا قصاص في الجائفة ولو عمدا وهي التي تصل إلى الجوف من البطن أو من الظهر ولو بقدر مدخل إبرة وإنما فيها ثلث الدية كما في الخطأ
ثم قال ابن الحاجب ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر والأجفان والشفتين وفي اللسان روايتان
وفيها إن كان متلفا لم يقد منه وفيها في الأنثيين أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه وبعد سقوط القصاص فيما ذكر أنه لا قصاص فيه ينظر فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برئ على شين ففيه الأدب والحكومة معا إلا الجائفة فلا يزاد فيها على ثلث الدية
ولو برئت على شين وهو العيب
والحكومة قال ابن الحاجب ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم مع الجناية بتسعة والتفاوت عشرة فيجب عشر الدية وذلك بعد اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء
ا هـ وسيأتي هذا للناظم
هذا كله في العمد المشار إليه بالبيت الأول من هذه الأبيات على ما فيه من الإجمال وأما جراح الخطأ فلا قصاص فيها ولا أدب ولا إشكال ثم هي قسمين خمسة منها فيه شيء مقدر ففي الموضحة وتقدم تفسيرها نصف عشر الدية وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة كذلك وفي المأمومة ثلث الدية وكذا في الجائفة وما عدا هذه الخمس إن برئ على غير شين فلا شيء فيه وما برئ على شين وعيب ففيه الحكومة وهي تقديره عبدا فرضا وتقديرا ويقوم سالما ومعيبا وتحفظ نسبة ما بين القيمتين وتلك النسبة هي اللازمة للجاني من دية المجني عليه كما تقدم في كلام ابن الحاجب
وإلى ذلك أشار بقوله وفي جراح الخطأ الحكومه وخمسة ديتها معلومه أي وخمسة من جراح الخطأ ديتها أي الواجب فيها معلوم في الشرع ثم فسرها وذكر ما يجب في كل واحدة منها فقال ونصف عشر دية في الموضحة إلخ فالموضحة الأول اسم للجرح وموضحة آخر البيت اسم فاعل مؤنث أي ببينة وكاشفة لعظم الرأس والوجه
زاد ابن الحاجب والشيخ خليل والجبهة
وقوله كذا المنقلة عشر بها يصح أن يقرأ بضم العين وسكون الشين تخفيفا من ضم وهو جزء من عشر ويصح فتح العين ضعف خمسة وكذا يجوز الوجهان في قوله نصف عشر إلا أن هذين الوجهين إنما يجريان في دية الإبل وأما دية الذهب والورق فلا يصح فيهما إلا بضم العين والشين إلا أن تخفف الشين
____________________

الصفحة 485