كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بالسكون للوزن وهذا أولى ليجزى في الجميع
وقوله معدله
أي أن العشر ونصف العشر يعدل جرح المنقلة ويساوي جنايتها ويعني بالموضعين الرأس والجبهة ومعنى الإطلاق والله أعلم أن ذلك المذكور يجب فيها ولو صغرت جدا كإبرة
قال في المدونة والموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وكسر مفعول تولت والهاشمة الأولى في البيت اسم للجرح وهاشمة الثانية اسم فاعل من هشم إذا كسر كسرا بليغا ثم أفاد أن في الهاشمة قولين آخرين أحدهما أن الواجب فيها نصف العشر
الثاني الحكومة لا غير فهي ثلاثة أقوال مشهورها الأول
وقوله ما انتهت للجوف أي وصلت إليه يعني إما من البطن أو من الظهر وما موصولة مبتدأ وانتهت صلتها كذاك خبر ما أي فيها ثلث الدية وجملة وهي الجائفة معترضة بين المبتدأ وخبره
وقوله الأولى أي المأمومة مبتدأ وكاشفة خبره والدماغ مفعول كاشفة وقد تقدم تفسير هذه الجراحات في جراح الرأس ما عدا الجائفة
وقوله ولاجتهاد حاكم موكول في غيرها التأديب والتنكيل يعني أن التأديب والتنكيل موكول إلى اجتهاد الحاكم فيرى فيه رأيه بقدر عظم الجناية وخفتها واعتياد الجاني لذلك ووقوعه فلتة
وضمير وغيرها الجراح الخطأ وغيرها هي جراح العمد فالأدب إنما هو في العمد لا في الخطأ
قال في التوضيح عن ابن عبد السلام قال غير واحد لا بد في جراح العمد من تأديب القاضي للجارح اقتص منه أو لم يقتص
ا هـ وقوله وجعلوا الحكومة إلخ
لما قدم ذكر الحكومة في قوله وفي جراح الخطأ الحكومه
احتاج إلى بيانها فذكره في هذين البيتين والتقويم مفعول لجعل وفي كونه على حذف مضاف أي في حال كونه وحالة فاعل تزيد أي على حالة العيب يأخذه المجني عليه من الجاني حالة كونه أرشا لجراحه
ولفظه في المنهج السالك فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ
ا هـ قال الشارح ولو قال يأخذه أرشا لما قد أمه لكان أكثر فائدة لأن أمه مرادف لعابه ويثبت الجراح للمال بما يثبت مالي الحقوق فاعلما وفي ادعاء العفو من ولي دم أو من جريح اليمين تلتزم اشتمل البيتان على مسألتين الأولى أن الجراح تثبت به الحقوق المالية وهو عدل وامرأتان أو عدل ويمين أو امرأتان ويمين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول
قال في المقرب قلت فشهادة النساء في القتل الخطأ وجراحات الخطأ أتجوز قال نعم وكذلك إن شهدن مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن
____________________

الصفحة 486