كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المأمومة والمنقلة لا قود فيهما وإنما فيهما الدية
ا هـ وعلل الناظم ثبوت الجراح بما تثبت به الحقوق المالية بكون الواجب فيها مالا لقوله للمال
فاللام للتعليل يتعلق بتثبت ويخرج عن ذلك جراح العمد التي يجب فيها القصاص مع أنها تثبت بذلك أيضا على ما استحسنه الإمام مالك رضي الله عنه فلو أسقط الناظم قوله للمال
لكان أشمل
والله أعلم
قال في المدونة ولا قسامة في الجرح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ
قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال قال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا
ا هـ المسألة الثانية مما اشتمل عليه البيتان وإليها أشار بالبيت الثاني أن القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه عفا عنه وأنكر المدعى عليه ذلك فإن المدعى عليه تتوجه عليه اليمين أنه لم يعف عنه ويبقى على حقه وله أن يقلب اليمين على المدعي للعفو فيحلف ويبرأ
قال في المقرب فإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه أيكون له أن يحلفه قال نعم وله أن يرد اليمين على القاتل
ا هـ ولم ينقل الشارح فقها على دعوى الجارح على المجروح العفو عنه وهو في النظم صريحا
وقوله
____________________

الصفحة 487