كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

أو من جريح عطف على ولي
تنبيه استشكل توجه اليمين في هذه المسألة من وجهين أحدهما أن العفو عن القصاص لا يثبت إلا بعدلين لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال وما كان كذلك لا تتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى بل إذا أقام المدعي شاهدا فحينئذ تتوجه اليمين على المدعى عليه لرد شهادة الشاهد كدعوى المرأة الطلاق والعبد العتق
الوجه الثاني أن دعوى العفو من دعوى التبرع وقد قدم الناظم فيها في باب اليمين أن دعوى التبرع لا توجب يمينا إلا إذا كان المدعى فيه تحت يد المدعي أو في دعوى الإقالة على قول ابن عتاب وأجيب عن الأول بأن توجه اليمين احتياطا إذ يكون الولي عفا ثم بدا له وأراد أن يقتص فاحتيط باليمين لعظم أمن النفس
قلت ولا يبعد أن يجاب عن الثاني بأنه في معنى من ادعى التبرع عليه بشيء تحت يده كما قال الناظم في باب اليمين ما لم يكن في الحال عند المدعي
وقود في القطع للأعضاء في العمد ما لم يفض للفناء والخطأ الدية فيه تقتفى بحسب العضو الذي قد أتلفا ودية كاملة في المزدوج ونصفها في واحد منه انتهج وفي اللسان كملت والذكر والأنف والعقل وعين الأعور وفي الإزالة لسمع أو بصر والنصف في النصف وشم كالنظر والنطق والصوت كذا الذوق وفي إذهاب قوة الجماع ذا اقتفي وكل سن فيه من جنس الإبل خمس الأصبع ضعفها جعل تكلم في الأبيات على الواجب في قطع الأعضاء كاليد والرجل فأخبر أنه إن كان على وجه العمد ففيه القصاص ما لم يكن من المتالف
وعن ذلك عبر بيفض أي يؤول إلى الفناء أي الموت فإن كان منها كالفخذ واللسان والأنثيين فلا قصاص ثم إن كان فيه شيء مقدر كاللسان والأنثيين وقطع الرجل والفخذ أو كسر منه فذلك هو الواجب على الجاني مع الأدب وإن لم يكن فيه شيء مقدر فالحكومة مع الأدب أيضا وإلى هذا أشار بالبيت الأول
وإن كان قطع العضو على وجه الخطأ فيقتفى فيه ويتبع ما ورد عن الشارع في ذلك العضو الذي قد أتلف بقطعه وإبانته
وإلى هذا أشار بقوله والخطأ الدية فيه تقتفى البيت وفيه إجمال فسره بقوله إن كل ما في الإنسان من المزدوج كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والأنثيين فإن في إتلافهما معا الدية كاملة
وفي إتلاف أحدهما نصف الدية كقطع اليد الواحدة أو ذهاب بصر إحدى العينين ونحو ذلك
ومعنى انتهج أي سلك واتبع وتجب الدية كاملة أيضا في قطع اللسان وفي قطع الذكر والأنف وفي العقل إذا ضربه فزال عقله وفي عين الأعور وإن كانت من المزدوج للسنة وكذلك تجب
____________________

الصفحة 488