كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

في ذهاب السمع أو البصر كله ويجب نصف الدية في ذهاب نصف السمع أو نصف البصر وإليه أشار بقوله والنصف في النصف
وذهاب الشم كذهاب البصر إن ذهب كله وجبت فيه الدية كاملة وإن ذهب نصفه وجب فيه نصف الدية وكذا تجب الدية في ذهاب النطق والصوت والذوق وذهاب قوة الجماع
ويجب في كل سن خمس من الإبل وفي كل أصبع عشر
وقد ذكر ابن الحاجب أن الدية تجب كاملة في اثني عشر من الأعضاء وفي عشرة منافع فقال والمقدر من الأعضاء اثنا عشر الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية كاملة بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء في السنة والأنف من أصله أو مارنه على الأصح والشفتان ولسان الناطق فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة والأسنان في كل سن خمس من الإبل وأما العمد فالقصاص واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع وفي كل أصبع عشر وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فنصفه والثديان من المرأة وحلمتهما مثلهما إن بطل اللبن والذكر والأنثيان ومهما قطع أحدهما فدية والشفران إذا بدا العظم والرجلان كاليدين أي فيهما الدية من الأصابع ومن الورك ويندرج ما فوق الأصابع قطعا أو شللا
ثم قال والمقدر من المنافع عشر العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق وقوة الجماع ويحلف والإفضاء والقيام والجلوس
انتهى باختصار
تنبيه تقدم أن المنافع التي يجب فيها الدية العقل فلو زال بما فيه دية تعددت وذلك كما إذا قطع يديه فجن فعليه ديتان ولكن التعدد مقيد بأن يكون ما زال العقل بسببه في غير محل العقل أما لو كان في محله كما لو أصمه أو جدع أنفه فزال عقله وقلنا إن محله الدماغ
فليس له إلا
____________________

الصفحة 489