كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

دية العقل
قال في المقدمات وإن أصيب بمأمومة فذهب منها عقله فله على مذهب مالك أي الذي يقول إن محل العقل القلب دية العقل ودية المأمومة ولا يدخل بعض ذلك في بعض إذ ليس الرأس عنده محلا للعقل كمن أذهب سمع رجل وفقأ عينه في ضربة أي فعليه ديتان وعلى مذهب ابن الماجشون أن محله الرأس وإنما له دية العقل ولا شيء له في المأمومة كمن أذهب بصر رجل وفقأ عينيه في ضربة واحدة
قال في التوضيح ومذهب مالك أن محله القلب وهو قول أكثر أهل الشرع
ومذهب عبد الملك وأبي حنيفة أن محله الرأس وهو مذهب أكثر الفلاسفة
ا هـ وإلى هذا التفصيل فيما تتعدد فيه الدية وما لا أشار الشيخ خليل بقوله وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها
وتقدم أيضا أن من المنافع الشم
قال ابن الحاجب ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن
قال في التوضيح فإن قطع أنفه وأذهب شمه فدية واحدة
ويندرج الشم في الأنف كما يندرج البصر في العين وكما يندرج السمع في الأذن وهو قول ابن القاسم ثم قال ابن الحاجب وفي الصوت الدية
قال في التوضيح النطق أخص من الصوت
ا هـ والكلام أخص من النطق فكل كلام نطق وصوت وكل نطق صوت
والله أعلم
قال في التوضيح أما لو ذهب النطق والصوت دفعة واحدة فدية واحدة
ودية الجروح في النساء كدية الرجال بالسواء إلا إذا زادت على ثلث الديه فما لها من بعد ذاك تسويه يعني أن للمرأة دية في الجروح كدية الرجل حتى تبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغت ذلك رجعت إلى حساب ديتها فمن قطع لها أصبعا فعليه عشرة من الإبل وفي أصبعين عشرون وفي ثلاثة ثلاثون فإذا قطع لها أربعا فعليه عشرون لأن ديتها على النصف من دية الرجل
قال في المدونة المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها
وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير والرجل في هذا وهي سواء لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية الرجل الذي هو ثلاثة وثلاثون وثلث
بعير أي لأن في ثلاثة أصابع وأنملة ثلاثا وثلاثين وثلثا وذلك دية الرجل وهي لا تساويه في الثلث بل فيما دونه فترجع لديتها فيكون لها في كل أصبع من الثلاث خمس وفي الأنملة بعير وثلثا بعير وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في كل واحد منهما ستة عشر بعيرا وثلثا بعير
ا هـ ونحوه في ابن الحاجب وزاد والموضحة والمنقلة كالرجل لأن ديتها أقل من ثلث دية الرجل
قال في التوضيح ولما كان هذا الحكم يستشكله الذهن بأول وهلة أتبعه بالدليل عليه فقال وهو إجماع أهل المدينة
وروى مالك عن ربيعة سألت ابن المسيب كم في ثلاثة أصابع من المرأة فقال
____________________

الصفحة 490