كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يتعلق به أو كله على جهة الإرث وبذلك المستحق من بعض أو كل وبالطريق العملي الموصل إلى ذلك فالعلم جنس وقولنا بمن يستحق هذا هو تعيينه الوارثين من الرجال والنساء
وقولنا وبذلك المستحق هذا هو تعيين ميراث كل وارث وقولنا من مال أو ما يتعلق به احترازا ممن يستحق ولاية النكاح والقيام بالدم والحضانة وغير ذلك مما ليس من وظيفة الفرضي وقولنا وما يتعلق به مثل الحالة والرد بالعيب وغير ذلك وقولنا على جهة الإرث احتزازا ممن يستحق من التركة دينا أو وصية فإن هذا وظيفة الفقيه ولا كلام للفرضي ودخل في هذا الحد من يرث أموال المرتدين والزنادقة وأهل الذمة وكل هذا من وظيفة الفرضي
ولم نحتج في الحد إلى التنبيه على الحجب لأن من حجب عن الجميع لا يستحق شيئا بالميراث وسواء كان حجبه بسبب أو بنسب
وتسمية هذا الفن بعلم الفرائض اصطلاحية وهي أخص من اللغة فإن الفرائض إذا أطلقت تدخل فيها الواجبات على اختلاف أنواعها مقدرة
ولكن في عرف الاستعمال خصصها بعلم المواريث كما خصص لفظ الفقه بعلم المسائل التي تدور الفتاوى والأقضية عليها أو سمي بذلك لدوران لفظ الفرض على ألسنة الفراض كما سمي علم العروض بعلم العروض لدوران لفظ العروض على ألسنتهم
الإرث يستوجب شرعا ووجب بعصمة أو بولاء أو نسب جميعها أركانه ثلاثه مال ومقدار وذو الوراثه يعني أن الإرث يستوجب ويستحق بالشرع بمعنى أن الإرث يجب للوارث ويستحقه بالشرع وبنى يستوجب للمجهول للعلم بأن الذي أوجبه له هو الشرع والمراد بالشرع هنا أصول الأحكام التي منها تتلقى وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والله أعلم
وأشار بقوله ووجب بعصمة إلخ إلى أن أسباب الإرث ثلاثة العصمة أي عصمة النكاح والولاء والنسب وهو الرحم فأما النكاح فالمراد به عقده دخل أو لم يدخل وهذا إذا كان صحيحا وأما الفاسد فإن كان متفقا على فساده كنكاح ذات محرم بنسب أو رضاع أو خامسة فلا ميراث فيه دخل أو لم
____________________

الصفحة 492