كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

يدخل وأما المختلف بين العلماء في صحته وفساده كنكاح المحرم ونكاح الشغار ففيه ثلاثة أقوال مشهورها أن فيه الإرث ما لم يفسخ إلا نكاح المريض فلا إرث فيه وإن كان مختلفا فيه لأن فساده من جهة إرثه فثبوت الإرث فيه تتميم للغرض الفاسد من إدخال الوارث وأما الولاء فيعني به النسبة التي يحدثها العتق بين المعتق وقرابته ومواليه الأعلين وبين المعتق ومن للمعتق عليه ولادة أو ولاء هذا هو السبب المعبر عنه بالولاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب وقد يطلق على الميراث كقولهم الولاء للأقعد
وقولهم الابن أولى بالولاء من الأب ودليل إرادة الإرث لا النسبة لأن النسبة لا تتبدل عن حالها ولا تنتقل بعد وجوبها
والسبب الثالث النسب ويقال فيه القرابة والرحم وهي البنوة والأمومة والجدودة والأخوة والعمومة وإنما يجب الإرث بذلك إذا ثبتت القرابة بالبينة أو بالإقرار حيث يصح حسبما هو مذكور محله وقد تجتمع الثلاثة فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها وقد يجتمع اثنان مثل أن يكون مولاها وزوجها وابن عمها وعبر بعضهم عن أسباب الإرث فقال التوارث يكون بشيئين نسب وسبب فالنسب البنوة إلى آخرها والسبب النكاح والولاء
تنبيه
بقي على الناظم سببان آخران وهما الملك والإسلام فأما الملك فإن العبد عندنا يملك ولذلك جاز له أن يطأ بالملك فماله ملك له ما لم ينتزعه السيد فإذا مات العبد قبل أن ينتزع السيد ماله فقد مات وماله ملك له وليس هنالك وجه يأخذ به السيد ماله سوى الإرث ولا سبب للإرث سوى الملك
وأما الإسلام وهو بيت مال المسلمين فهو وارث العين على مشهور المذهب ولهذا منع من لا وارث له معينا أن يوصي بكل ماله وولايته ولاية عامة وهي ولاية الإسلام وقد ذكرها ابن رشد وابن شاس وغيرهما قال الشارح فإن لم يكن للمتوفى وارث بوجه من هذه الوجوه الثلاثة ورثه جميع المسلمين بولاية الإسلام لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
ونعني بالذي بقي على الناظم في هذا هو عد ولاية الإسلام من جملة أسباب الإرث وأما عد بيت المال من أسباب الإرث فيأتي
____________________

الصفحة 493