كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

للناظم صريحا ثم ذكر الناظم في البيت الثاني أن أركان الإرث المال المتروك عن الميت ومقدار ما يرثه كل وارث ومعرفة من يرث ممن لا يرث وأركان الماهية هي أجزاؤه التي تتركب منها وتختل باختلال بعضها ولا إشكال أن الإرث إنما يصح باجتماع هذه الأركان ومهما اختل واحد منها لم يصح وضمير جميعها للأسباب الثلاثة والمعنى أن الإرث بكل واحد من تلك الأسباب الثلاثة له أركان ثلاثة لا يخلو عنها والله أعلم
فصل في ذكر عدد الوارثين ذكور من حق له الميراث عشرة وسبع الإناث الأب والجد له وإن علا ما لم يكن عنه بأنثى فصلا والزوج وابن وابنه هب سفلا كذاك مولى نعمة أو بولا
____________________

الصفحة 494