كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والأخ وابن الأخ لا للأم والعم لا للأم وابن العم والأم والزوجة ثم البنت وابنة الابن بعدها والأخت وجدة للجهتين ما علت ما لم تكن بذكر قد فصلت كذاك مولاة لها العتق ولا حق لها فيما يكون للولا 1626 وبيت مال المسلمين يستقل بحيث لا وارث أو بما فضل ذكر في هذه الأبيات عدد الوارثين من الرجال والنساء وأخبر أن عدة الرجال عشرة يعني ويتفرعون إلى ستة عشر كما يتبين وإن عدة النساء سبع ويتفرعن إلى عشرة فجعلتهم ستة وعشرين وارثا فالرجال الأب والجد له أي للأب
وقيده بذلك ليخرج الجد للأم فإنه غير وارث ثم صرح بذلك فقال ما لم يكن عنه بأنثى فصلا أي ما لم يكن الجد فصل عن الميت بأنثى وهو أبو الأم والزوج وابن وابن الابن وإن سفل ومولى النعمة وهو الذي باشر عتق المملوك بنفسه كما قيل من باشر العتق بلا واسطة هو الذي يدعى بمولى النعمة ومولى الولاء وهو ولاية ما أعتقه غيرك من أب أو غيره والأخ يعني شقيقا أو لأب أو لأم وابن الأخ يعني الشقيق أو لأب فلذلك قال لا للأم فإن الأخ لا للأم لا يرث والعم يعني أيضا شقيقا أو لأب فلذلك زاد أيضا لا للأم وابن العم يعني شقيقا أو لأب لا للأم أيضا ولم يحتج لتقييده لأنه إذا كان العم أي أخو الأب للأم لا يرث فأحرى ابنه والله أعلم
والنساء الأم والزوجة والبنت وابنة الابن والأخت يعني شقيقة أو لأب أو لأم والجدة أم الأم وأم الأب وعلى ذلك نبه بقوله للجهتين يعني وأمهاتهما وإن علون وأخرج بقوله ما لم تكن بذكر قد فصلت أم الجد فيعني بذكر ما عدا الأب المباشر لأنه فصل بين الميت وجدته ومولاة النعمة أي التي باشرت العتق والإرث لها فيما أعتقه غيرها كما نبه عليه بقوله ولا حق لها فيما يكون بالولاء فهؤلاء ستة وعشرون
وبقي عليه أخو الجد وبنوه وإن سفلوا ولا نعني بأخ الجد أخا الجد المباشر فقط بل هو عم الأب وأخو الجد الذي فوقه وهو عم الجد وكذا أخو من فوقهما من الأجداد وبنوهم وإن سفلوا فإن لم يكن ممن ذكر أو كان ولم يستغرق التركة فإن التركة أو ما بقي منها لبيت مال المسلمين
قال الحطاب أطلق الشيخ خليل في بيت المال ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه وكأنه تبع ظاهر عبارة ابن الحاجب والذي ذكره غير واحد عن
____________________

الصفحة 495