كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

المذهب أن بيت المال وارث إذا كان الوالي يصرفه في وجوهه فإن كان يصرفه في غير وجوهه فإنه يتصدق به وقيل يرد لذوي الأرحام الباجي عن ابن القاسم من مات ولا وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه
قال ابن ناجي إن كان الإمام عدلا دفع إليه واجد الركاز الخمس يصرفه في محله وإن كان غير عدل فقال مالك يتصدق به الواجد ولا يدفعه إلى من يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم
ا هـ
قال الحطاب وكلامهم يبين أن بيت المال معدوم في زماننا انتهى
باختصار
فصل في ذكر أحوال الميراث الحال في الميراث قد تقسما إلى وجوب ولحجب قسما لحجب الإسقاط أو النقل وذا لفرض أو تعصيب أبدى منفذا يعني أن الميراث ينقسم إلى حالتين حالة وجوب وحالة حجب ومعنى وجوبه لزومه لمستحقه بحيث لا يحجب عنه أصلا بدليل مقابله وذلك كالأبوين والأولاد والزوج والزوجة كما يذكره الناظم أول فصل حجب الإسقاط حيث قال ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقد والحالة الثانية وهي حالة الحجب تنقسم إلى حجب الإسقاط كابن الابن مع ابن الصلب وإلى حجب نقل من حال لحال أخرى وفيه ثلاثة أوجه النقل من فرض لفرض دونه كالزوجة فرضها الربع حيث لا ولد للزوج فإن كان له انتقلت للثمن والنقل من فرض إلى تعصيب وذلك مثل الأخت والأخوات فرض الواحدة النصف والأكثر الثلثان فإن كانت ابنة انتقلن إلى التعصيب يأخذن ما فضل عن بنت الصلب والنقل من تعصيب إلى فرض وذلك كالأب فإنه عاصب فإذا كان مع الابن انتقل إلى فرض وهو السدس
____________________

الصفحة 496