كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

فقول الناظم وذا أي حجب النقل لفرض يشمل النقل من فرض لفرض كالوجه الأول والنقل من التعصيب إلى الفرض كالوجه الثالث وقوله أو تعصيب أي النقل من الفرض إلى التعصيب وذلك كالوجه الثاني وما ذكر في هذا الفصل كالترجمة والتوطئة لما يأتي له من ذكر حجب الإسقاط وحجب النقل إلى الفرض وحجب النقل إلى التعصيب فصل في المقدار الذي يكون به الإرث القدر يلفى باشتراك فيه في جملة المتروك أو باقيه أو بانفراد باحتياز المال أجمع فيه وهو في الرجال عدا أخا للأم والزوج وفي مولاة نعمى حكم ذلك اقتفي لم أر مثل هذه الترجمة في كتب أهل الفرائض والمراد أن التركة تارة يشترك الورثة في جميعها وذلك إذا كانوا ذوي سهام والفريضة عادلة أي استغرق الورثة جميع المال وذلك إذا كانوا كلهم عصبة أولادا أو إخوة أو بني عم
وإلى هذا أشار بقوله القدر يلفى باشتراك فيه في جملة المتروك وتارة يكون الاشتراك في الباقي كبنت وعصبة فيشترك العصبة في النصف وإلى ذلك أشار بقوله أو باقيه وتارة ينفرد وارث بجميعها وذلك حيث لم يكن في درجته غيره ولا يوجد ذلك إلا في الرجال لأنهم عصبة والعاصب يرث جميع المال إذا انفرد ما عدا الأخ للأم والزوج فليس للأول إلا السدس وليس للثاني إلا النصف أو الربع إلا إذا كان كل منهما ابن عم فإنه ينفرد بالمال بعضه
____________________

الصفحة 497