كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بالفرض وبعضه بالتعصيب وكذلك مولاة النعمة تنفرد بالمال إذا لم يكن لمعتقها وارث من النسب ولم أفهم وجه تعبير الناظم بالمقدار إلا إذا عنى به مجموع التركة وتكون الباء من به في الترجمة ظرفية بمعنى في
فصل في ذكر حالات وجوب الميراث ويحصل الميراث حيث حتما بفرض أو تعصيب أو كليهما والمال يحوي عاصب منفرد أو ما عن الفروض بعد يوجد وقسمة في الحالتين معمله إما على تفاضل أو معدله يعني أن الإرث يكون تارة بالفرض كالبنت والأخت وتارة بالتعصيب كالابن وتارة بالفرض والتعصيب معا كالأب مع البنت فإنه يفرض له السدس ثم إن بقي شيء أخذه بالتعصيب وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وهذه الأقسام الثلاثة هي المراد بالحالات المذكورة في الترجمة
والوارث بالتعصيب إن انفرد أخذ جميع المال وإن كان مع ذوي فرض أخذ ما فضل عنهم
وعلى هذا نبه بالبيت الثاني والمال مفعول يحوي ثم أشار بالبيت الثالث إلى أن العاصب إذا تعدد إما من غير أهل الفروض كالأولاد أو الإخوة أو مع ذوي الفروض كالأم والزوجة والإخوة فإن له جميع المال في الوجه الأول أو ما فضل عن ذوي السهام في الثاني يقسم بين العصبة إما على التفاضل كما إذا كانوا ذكورا وإناثا وإما على السواء والاعتدال وذلك إذا كانوا كلهم ذكورا ومراده بالحالتين حالة عدم ذوي الفروض وحالة وجودهم
فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها ثم الفرائض البسائط الأول ستة الأصول منها في العمل أولها النصف لخمسة جعل البنت والزوج إذا لم ينتقل ولابنة ابن ولأخت لا لأم ونصفه الربع به الزوجين أم ونصفه الثمن لزوجة وفي تعدد قسمة حظيها اقتفي والثلثان حصة لأربع بنات صلب وبنات ابن فع والأخت لا للأم في التعداد والثلث للجد برجح باد والأم دون حاجب والإخوه لها وهم في قسم ذاك أسوه ونصفه السدس لأم وأب ولابنة ابن ولجد اجتبي وجدة ولأخ من أم واشمل لأخت جهة في الحكم اعلم أن في الكلام في هذه الترجمة على مسائل
المسألة الأولى الفرائض والمراد
____________________

الصفحة 498