كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

بها الأجزاء المحدودة شرعا المعلوم نسبتها من جملة المال
وهي ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس المسألة الثانية أهل الفرائض المستحقون لها وهم أحد وعشرون فيما بين رجال ونساء فأصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع اثنان وأصحاب الثمن واحد وأصحاب الثلثين أربعة وأصحاب الثلث اثنان وأصحاب السدس سبعة وبيانهم في كلام الناظم فلا نطول بتسميتهم الآن
المسألة الثالثة أصول المسائل أي الأعداد التي تقوم منها الفريضة وهي سبعة اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وهذه الأصول على قسمين منها مركب ومنها بسيط غير مركب فالمركب ما اجتمع فيه فرضان فأكثر وذلك الاثنا عشر والأربعة والعشرون فلا يصح أن يكون أصل المسألة من الاثني عشر حتى يكون فيها فرضان فأكثر كالربع والثلث وذلك كزوجة وأم أو الربع والسدس كزوجة وأخ وكذلك الأربع والعشرون لا بد فيها من تعدد الفرض كالثمن والسدس كزوجة وأم وأولاد أو الثمن والثلثان كزوجة وبنتين ويأتي للناظم التصريح بذلك آخر هذا الفصل حيث قال
____________________

الصفحة 499