كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

والأصل بالتركيب ضعفه سته وضعفه لا غير ذين البته وما عدا هذين العددين من الأصول لا يشترط فيه تعدد الفرض فتصح المسألة من اثنين مثلا سواء كان فيها نصفان كزوج وأخت أو نصف فقط كزوج
وتصح من ستة مثلا سواء كان فيها فرض واحد كسدس أو أكثر وسدس وثلثين مثلا كأم وأخ لأم وأختين شقيقتين أو لأب فالذي ينقسم إلى مركب وبسيط هو أصول المسائل لا الفرائض كما
____________________

الصفحة 500