كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 2)

الأم ولا إشكال أو من جهة الأب يعني مع الشقيقة
فإن يضق عن الفروض المال فالعول إذ ذاك له استعمال الفرائض على ثلاثة أوجه إما عادلة وهي التي فروضها مثل سهام أصحابها من غير زيادة ولا نقصان وذلك كأختين شقيقتين وأم وأخ لأم أصلها من ستة ومنها تصح أو ناقصة وهي التي يفضل بعض أجزائها عن سهام أهلها كزوج وبنت من أربعة يبقى واحد أو عائلة وهي التي فروضها أكثر من عددها وهي التي في بيت الناظم كزوج وأخت وأم فإن أصلها من ستة لأجل النصف والثلث فالنصف للزوج ثلاثة ومثلها للأخت وفرغ المال فيعال للأم بثلث الستة وتصح من ثمانية
وفي هذه الأقسام يقول التلمساني وكل ذي فرض يبدى أولا وبعده لعاصب ما فضلا والمال إن ذوو السهام حصله فكل من يعصبه لا شيء له وإن تكاثرت على المال الفروض ولم يكن بكلها له نهوض فذاك ما ينشأ عنه العول حسبما يكون فيه القول وفي المثال المتقدم للعول أنشد السطي في شرح الحوفي وهذه مسألة المباهله أول ما كانت بعول نازله زوج وأم دنية وأخت نصفان والثلث عليهم غت ما نزلت في زمن الرسول ولا أبي بكر أبي البتول حتى أتت خلافة الفاروق واغتصت الأرياق في الحلوق فاجتمع الفاروق بالعباس واجتمع الحفل بخير الناس
____________________

الصفحة 502